قانون النقابة
العضوية
يشترط في من يطلب تسجيله عضوا في النقابة أن يكون :
– عربيا سوريا منذ خمسة أعوام على الأقل .
– حاملا شهادة اختصاص لا تقل شهادة جامعية أو ما يعادلها ويمارس اختصاصه وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون أو أنهى فترة التمرين واجتاز الاختبار بنجاح .
– غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو أية عقوبة لجنحة شائنة .
– ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة .
– غير مصاب بمرض عضال من شانه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المهنة كليا .
– كامل الأهلية المدنية وغير متجاوز الستين من العمر .
– غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العالم والمشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب يمس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة .
فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في النقابة في الحالات التالية :
– الوفاة
– فقدان احد شروط اكتساب العضوية
– الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة شائنة
– تأخره في تسديد رسوم النقابة والاشتراكات السنوية والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للنقابة مدة ستة أشهر عن الموعد الذي يحدده النظام المالي وذلك بعد إنذاره أصولا .
– معاقبته بعقوبة الشطب وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد والعضوية خلال هذه المدة فقط .
لا يجوز لمن فقد عضويته طلب إعادة تسجيله مجددا إلا بعد زوال الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيل جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المهام النقابية .
هيئات النقابة
المؤتمر العام للنقابة : وهو أعلى سلطة فيها وتستمر ولاية المؤتمر أربعة أعوام وينتخب المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وإقرار الخطة العامة لها ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لها وسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو احد أعضائه ويرأس المؤتمر العام النقيب ونائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر الأعضاء سنا .
مجلس النقابة
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن أربع سنوات وتستمر ولايته لمدة أربعة سنوات وينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب ونائبه وأمين السر والخازن ويعمل المجلس على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ قرارات المؤتمر العام وإدارة العمل في النقابة .
مجلس الفرع
يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين الأعضاء ويشترط في العضو المرشح مضي ثلاث سنوات على عضويته وتستمر ولايته لمدة أربعة سنوات ويقوم المجلس بتنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع وإدارة العمل في الفرع .
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة ومجالس الفروع
يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف منها عم مهامه أو مهامها أو أهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لأي طرق من طرق المراجعة أو الطعن .
العقوبات التأديبية
يعاقب تأديبيا كل عضو أو متمرن يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بإحدى العقوبات التأديبية التالية : العقوبات الخفيفة : التنبيه الشفوي – التنبيه الخطي – الإنذار المسجل – المنع من مزاولة المهنة لمدة تتجاوز الشهر .
العقوبات الشديدة : الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر – الشطب النهائي من النقابة .